السيد أحمد الموسوي الروضاتي

752

إجماعات فقهاء الإمامية

74 * إذا قال واللّه لا أستند إلى هذا الحائط ثم انهدم وأعاد بناءه بغير تلك الآلة لم يحنث 74 * إذا حلف من عليه الحق لا أخذ صاحب الحق حقه أو حلف لا أعطيك مالك علي فلا ينعقد 247 * اليمين بالطلاق لا تنعقد 248 * إذا حلف بعتق عبيده وطلاق نسائه فلا يقع 263 * كفارة اليمين على التخيير 293 * إذا أعتق عن غيره لكفارة اليمين وقال أعتقت عنه هذا العبد فإن المعتق عنه يملكه ثم يعتق في ملكه 293 * كفارة اليمين مخيرة بين الإعتاق والإطعام والكسوة 295 * اللعان يمين ويصح بين كل زوجين مكلفين وإن لم يكونا من أهل الشهادة 300 * اليمين لا تتداخل في حق الجماعة فإذا قذف أربع زوجات يحتاج أن يلاعن عن كل واحدة لعانا مفردا 310 * إذا نذر لله ووجد شرط نذره لزمه الوفاء به وإن خالفه لزمته كفارة النذر 415 * إذا علق نذره بصدقة مال كقوله لله علي أن أتصدق بمالي أو بعبادة كقوله فعلي ألف ركعة أو لله علي حجة لزمه الوفاء به وإن خالفه لزمته كفارة النذر 415 * إذا علق نذره بالطلاق والعتق فلا يقعان وإن حصل الشرط 415 * إذا قال لله علي لمن بشرني بقدوم زيد أن أعتقه الوفاء وإن تعددوا 416 * إذا حلف لا صلى لا يحنث وإن صلى 416 * فيما إذا قال لله علي إن لم أحج العام أن أعتقك فأقام العبد البينة أن مولاه نحر يوم الأضحى بالكوفة 416 * إذا قال كل جارية تسريت بها فهي حرة ولم يكن له جارية فملك جارية بعد هذا فتسرى بها لم يحنث 416 * إذا علق يمينه بالعتق أو بالطلاق لم ينعقد أصلا 417 * الاعتكاف على ضربين واجب وندب فالواجب ما أوجبه على نفسه بالنذر أو العهد والمندوب إليه هو ما يبتديه من غير إيجاب على نفسه بنذر أو عهد 30 * إذا شرط المعتكف على نفسه أنه متى عرض له عارض رجع فيه كان له الرجوع فيه ما لم يمض به يومان 30 * الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة فإذا لم يشرط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام 30 * إذا نذر اعتكاف شهر بعينه وجب عليه الدخول فيه مع طلوع الهلال من ذلك الشهر فإذا أهل الشهر الذي بعده فقد وفي وخرج من الاعتكاف ويلزمه الليالي والأيام لأن الشهر عبارة عن جميع ذلك 31 * إذا نذر اعتكاف أياما بعينها لم يدخل فيها لياليها إلا أن يقول العشر الأواخر أو ما يجري مجراه فيلزمه حينئذ الليالي لأن الاسم يقع عليه 31 * إذا نذر اعتكاف شهر غير معين كان بالخيار بين أن يعتكف شهرا هلاليا وبين أن يعتكف ثلاثين يوما غير أنه لا يبتدئ بإنصاف النهار ولا يعتد من أولها 31